منــــتــــد يــــــــــــــــــــــــــا ت ا لـــــو حــــــــيــــــــــــــــــــــد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منــــتــــد يــــــــــــــــــــــــــا ت ا لـــــو حــــــــيــــــــــــــــــــــد

أ هــــــــــــــــــلاْ وســــــــــهــــــلا بــــــــــــيـــــــــــكـــــــــم و مــر حـــبــــــا بــــــلـــضــيــو ف الا كــــرامــــ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القتل باسم الشرف ..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو شادي -زيزو
Admin
أبو شادي -زيزو


المساهمات : 22
تاريخ التسجيل : 03/11/2008

القتل باسم الشرف .. Empty
مُساهمةموضوع: القتل باسم الشرف ..   القتل باسم الشرف .. Icon_minitimeالأحد ديسمبر 14 2008, 15:00

القتل باسم الشرف .. شعار جديد لرجال مصر القتل باسم الشرف .. 714


تزايدت فى السنوات الأخيرة ظاهرة الزنى والقتل باسم الشرف فى مصر ، حتى أصبح هذا السبب المبرر الوحيد لقتل الرجل لزوجته أو شقيقته ، فما عليه إلا وصمها بإقامة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص .. ويكون القتل هو النهاية الفورية لهذا العار حتى قبل إثبات صحة الاتهام .. ومن جهة أخرى تزايدت حالات الخيانة الزوجة بصورة مثيرة للحيرة حتى تحولت صفحات الحوادث بالصحف لمسلسلات طويلة من خيانة الزوجات لأزواجهن.

"شباب مصر" فتحت هذا الملف الشائك مع الخبراء واستطلعت آرائهم.

المحامية هالة عبدالقادر، مدير المؤسسة المصرية لتنمية المرأة والناشطة الحقوقية فى قضايا المرأة، قالت إن الشك هو سند الرجال الوحيد فى 79% من جرائم الشرف المصرية، بحسب دراسة لمركز قضايا المرأة المصرى، إلا أنها قالت إن القانون يعطى الرجل الحق فى التخلص من زوجته لأى أسباب أخرى كالرغبة فى الزواج عليها، أو التخلص من نكدها، والحجة هى الدفاع عن الشرف، من أرض الواقع الفعلى لجريمة الشرف.

وتضيف: فى مصر لا توجد عقوبة لما يسمى بجرائم الشرف، وإنما القتل بسبب الشك فى سلوك المرأة، وهنا عندما يقتلها الرجل يعطى له القانون ميزة تصدر من المادة 17 فى قانون العقوبات تعطى الحق للقاضى أن يخفف العقوبة لدرجتين أقل، وفى حين أن أصل الجناية (سبق إصرار)، تصل مع التخفيف إلى جنحة وهى أقل درجات العقوبة، وتكون مبرر القاضى فى مثل هذه الحالات متعاطفًا مع الرجل (الجانى) الذى شك فى سلوك زوجته أو الذى تشكك فيها وأنه حبيس لضغوطه النفسية، أو أن المجنى عليها هى التى استفزته وخرجت عن العرف، وهذا فى رأيى قمة التمييز الموجود فى القانون.

لذا ترى مدير المؤسسة المصرية لتنمية المرأة أن هذا التمييز يعتبر قمة صور العنف ضد المرأة، حيث يعطى الرجل مبررًا للقتل داخل الأسرة، ويكافئه أيضًا بعقوبة مخففة، ليكون فى النهاية دم المرأة مهدرًا دائمًا كضحية لمجرد شائعة، فمن الممكن جدًا أن يثير الرجل نفسه حول زوجته شائعات تلوث سمعتها ويقتلها طمعًا لعقوبة المخففة، وهدفه الأصلى التخلص منها لأى سبب كان.

وتقول المحامية هالة عبد القادر: رغم أن القرآن ساوى بين الرجل والمرأة فى حالة الزنى إلا أن القانون المصرى لم يقر هذه المساواة فى عقوباته، مخالفًا بذلك الشريعة الإسلامية، فعقوبة الزانى فى القانون المصرى ستة أشهر، أما الزانية سنتين، ويصل حد التمييز إلى أن الرجل له الحق أن يثبت زنى زوجته فى أى مكان، أما الرجل فلا تقع عليه العقوبة إلا إذا زنا داخل منزل الزوجية فقط، ومباح له الزنى فى أى مكان آخر، وفى نهاية حديثها ترى المحامية والناشطة الحقوقية هالة عبد القادر أن هذا التمييز من شأنه إباحة الفاحشة داخل المجتمع بأسره.

من جانبه، يُرجع الدكتور رفعت عبد الباسط الأنصارى، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان، التمييز الواقع على المرأة إلى طبيعة المجتمع الذكورية، خاصة فى المجتمع الخليجى والبدوى الذى يفضل الذكر عن الأنثى، وعند الإنجاب يتمنى أنه يكون المولود ذكرًا، ولو كانت ذرية الرجل من البنات يتزوج من امرأة أخرى بحثًا عن الولد.

يقول أستاذ علم الاجتماع: هذا المجتمع الذكورى لا يجرم القتل المبرر بالدفاع عن الشرف ويعتبر الجانى بطلاً، بينما يجرّم السرقة إذ يراها من نواقص الرجال.

والحل فى نظر الدكتور رفعت عبد الباسط، يكمن فى القضاء على الأمية وانتشار الثقافة بين جميع طبقات المجتمع، فقد أصبح العالم الآن قرية صغيرة، ومنظمات المجتمع المدنى لا تكف عن المناداة بالقضاء على التمييز.

اما الدكتور أحمد حمد أحمد، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، فيؤكد أن هذه القوانين مخالفة لشريعة الإسلامية، ولا يحق لولى الأمر قتل امرأته لمجرد الشك، وإن فعلها، فيطبق عليه حد قتل النفس بغير حق، أى يُقتل مثلما قتل.

مشيرًا إلى موقف الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما أُتهمت عائشة فى شرفها، حيث تحلَّى بالصبر وجاءت تبرئتها فى القرآن، وكان الحكم على من يسب امرأة بفاحشة الجلد 80 جلدة، لذا ينصح أستاذ الشريعة والقانون، بعدم تهوّر الرجال وراء الشك وليكن لهم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.

ويضيف: كما أن الشريعة الإسلامية نصّت على وجود أربعة شهود عدول (أى لا يوجد عليهم انتقاد أخلاقى) يعدلون فى شهادتهم ويكون قد رأوا حالة الزنى وأثبتوها حتى يتم تنفيذ الحكم.

وعن عقوبة الزنى فى الشريعة الإسلامية يقول الدكتور أحمد حمد: عقوبة غير المحصن وغير المتزوجة الجلد 100 جلدة، هذا فى حال ثبوت الزنى عليهم بشهادة الشهود ولم تختلف الشهادة بينهم، حيث قال تعالى فى سورة النور: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِينَ) .

ويضيف: أما لو كانا محصنين تكون عقوبتهما الرجم حتى الموت، ويشهد عليهم أربعة من الشهود.. هذه العقوبة ثُبتت ونُفذت فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ونفذت كذلك فى عهد عمر بن الخطاب.. فى الوقت نفسه اختلف فيها العلماء المسلمين ففريق يرى أنها تكون مطلوبة شرعاً، ويمكن لولى الأمر تركها، ولكننى أنا لا أرى ذلك فى المحصن، ويجب أن يُرجم إذا توفر أربعة شهود عدول، وهناك فريق آخر من العلماء يرى أن هذه العقوبة ثابتة فى القرآن لكنها نسخت هذه الآية، حيث كانت تالية للآية التى تنص على جلد الزانية والزانى فى صورة النور والتى يقول فيها تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِينَ)، ويقول العلماء إن الآية التالية لهذه الآية كانت (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zekozezo.rigala.net
 
القتل باسم الشرف ..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتــــد يــــــــــــــــــــــــــا ت ا لـــــو حــــــــيــــــــــــــــــــــد :: مـــــحــــــطـــا طــــــ عـــــــا مــــــــه :: ا لــــــحــو ا ر ا لا ســــلا مــــى-
انتقل الى: